الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٣ - باب الصرف بغير المثل
باب ٩٥ الصرف بغير المثل
[١]
١٧٩٧٢- ١ الكافي، ٥/ ٢٥٢/ ٣٢/ ١ الأربعة عن صفوان التهذيب، ٧/ ٩٩/ ٣٥/ ١ الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير- فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه [١] و يدفع إليه الورق- و يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
[٢]
١٧٩٧٣- ٢ الكافي، ٥/ ٢٥٢/ ٣٣/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير
[١] . قوله «أن يكون هو الذي يبايعه» يظهر منه انّ التراضي بالنقل ليس بيعا و إلّا فقد حصل قبل إرسال الغلام و هو باق ثابت بعده و لا يحدث بمبايعة الغلام تراض جديد. «ش».